153

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

تقي الدين. قال الخلال: هذه الرواية خطأ بَيّن، قال المرداوي: والصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره، وينقض كثيره، أما نوم الراكع، والساجد إذا كان يسيراً ينقض، وهو المذهب، لأن النوم مظنة لخروج الحدث، وليس هو حدث في نفسه. قال في(( الاختيارات )): والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته. وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لاينقض بحال. انتهى.

٤ - قوله: الرابع: مس ذكر آدمي إلى أصول الانثيين مطلقاً بيده ببطن كف أو ظهره. قال في المطلع: الكف مؤنثة، وسميت كف لأنها تكف عن اليد الأذى، وكان حقه أن يقول: أو يظهرها، لكن يصح ذلك على تأويل الكف بالعضو ونظيره قوله تعالى: ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي﴾(١): أي: الطالع يعني لافرق بين بطن الكف، أو ظهرها وحرفها بلا حائل، كخرقة. قال في(( الانصاف)): هذا المذهب ولا ينقض مسه بذراعه، وهو المذهب، ولاينقض وضوء الملموس رواية واحدة، قال في (( المقنع )): وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها: روايتان إحداهما ينقض، وهو المذهب، والرواية الثانية لا ينقض، قال الخلال: والعمل عليه، أما مس المرأة فرجها فينقض وهو المذهب، والرواية الثانية: لاينقض، وهو ظاهر كلامه في(( المغني)).

فائدة: مس الرجل فرج المرأة، أو مس المرأة فرج الرجل الصحيح من المذهب أنه من قبيل لمس الفرج فلا يشترط لذلك شهوة ،

(١) الأنعام: آية : ٧٨.

153