151

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

لم ينقض، نقله عبد الله عن أبيه أحمد، وإن خرجت الحقنة من الفرج نقضت وجهاً واحداً.

٢ - قوله : الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن: قال في ((المطلع)): على قوله: ((وفحش)) أي في النفس وفحش بضم الحاء وفتحها أي قبح. قال في ((الإنصاف)): فإن كان أي تلك النجاسة غائطاً، أو بولاً نقض قليلها، وهو المذهب مطلقاً، وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها هذا المذهب، اختاره الشيخ تقي الدين. قال: الثاني خروج النجاسات من بقية البدن كالقيء، والدم والقيح لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا تفسير لحد الكثير كما فسره به محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت ٦١٦ هـ) في ((المستوعب)) أن كل أحد بحسبه وأحد الروايات عن أحمد، ونقلها الجماعة، قال الموفق والشارح، والشيخ تقي الدين: هي ظاهر المذهب، قال الخلال وهو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر صاحب ((الجامع))، وهو الذي جمع في كتابه هذه الروايات عن الإمام أحمد وكانت وفاته (٣١١ هـ): الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد، أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقال: ((المتن في شرح الهداية)): ظاهر المذهب أنه ما يفحشه القلب وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس، واختاره ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ)، وجزم به المحرر، قال المرداوي: والنفس تميل إلى ذلك. فائدة: لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض فالقيء على الصحيح من المذهب.

151