Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
لونزع خفاً فوقانياً - كان قد مسحه. فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التحتاني، فيتوضأ كاملاً، أو يغسل قدميه، على الخلاف السابق. وعنه لا يلزمه نزعه، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفرداً على الخلاف (اختاره المجد)، واعلم أن الجبيرة تخالف في مسائل عديدة. منها: انا لانشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها، على رواية. اختارها المصنف وغيره، وهي المختار على ما تقدم، بخلاف جواز المسح على الخف. ومنها: عدم التوقيت بمدة كما تقدم، ومنها: وجوب المسح على جميعها. ومنها: دخولها في الطهارة الكبرى، كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف. ومنها: أن شدّها مخصوص بحال الضرورة. ومنها: أن المسح عليها عزيمة، بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم، ومنها: أنه لو لبس خفاً على طهارة مسح فيها على الجبيرة وتقدم ذكره. ومنها: أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف. قلت: وفي هذا نظر ظاهر. ومنها: أنه لا يشترط في جواز المسح على الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة، بخلاف الخف، ومنها: أنه يتعين على صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف. ومنها: أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك، بخلاف الخف على المحقق. قاله الزركشي، ومنها: أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية، ولا يجوز المسح على الخف فيه، على قول، وتقدم ذكره.
147