146

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

على الخفين )) ، وظاهر هذا: أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى.

وكيفما مسح أجزأه، قوله: ((ويجوز المسح على العمامة المحنكة، إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. وهذا المذهب بشرطه، لا أعلم فيه خلافاً. وهو من مفردات المذهب. وذكر الطوفي في ((شرح الخرقي)) وجهاً باشتراط الذؤابة، مع التحنيك على ما يأتي. قوله: ((ولا يجوز على غير المحنكة))، إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز. قوله: ((ويجزيه مسح أكثرها)) هذا المذهب. قوله ((ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة)).

اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه يجزيء المسح على الجبيرة من غير تيمم بشرطه، ويصلي من غير إعادة.

فوائد : منها: إذا تجاوز قدر الحاجة، وجب نزعه إن لم يخف التلف. فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع، وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من المذهب. ومنها: لو تألمت أصبعه فالقمها مرارة، جاز المسح عليها. قاله المجد وغيره، ومنها: لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر بقلعه. جاز له المسح عليه على الصحيح من المذهب، قوله: ((ومتى ظهر قدم الماسح ورأسه، أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة))، هذا الصحيح من المذهب. ومنها: خروج القدم أو بعضه إلى ماساق الخف كخلعه، على الصحيح من المذهب. وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر. ومنها: لو رفع العمامة يسيراً لم يضر. قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا لم يفحش. فائدتان: إحداهما:

146