Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
الأصحاب. وقيل: يجوز المسح عليه. واختاره الشيخ تقي الدين. وتقدم عنه قوله: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.
تنبيه: قوله: ((أو الجورب خفيفاً يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى))، لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. قوله: ((أو شدّ لفائف لم يجز المسح عليه)) هذا المذهب. وفيه وجه يجوز المسح عليها. ذكره ابن تميم، وغيره. واختاره الشيخ تقي الدين.
مسائل: منها: لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني، بلا نزاع، بشرطه، ومنها: لو كان الفوقاني صحيحاً والتحتاني مخرقاً، أو لفافة: جاز المسح أيضاً عليه ومنها: لو كان الفوقاني مخرقاً والتحتاني صحيحاً من جورب أو خف، أو جُرموق: جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ومنها: لو كان تحت المخرق مخرق. وستر: لم يجز المسح على الصحيح من المذهب. والصحيح من المذهب: أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور.
تنبيه: قوله: ((دون أسفله وعقبه)) يعني لا يمسحها بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب ((فائدة)): لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب: لم يجزه، قولاً واحداً.
فائدتان: إحداهما: صفة المسح المسنون: أن يضع يديه مفرّجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى، ويُسن تقديم اليمنى. وروى البيهقي: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ((مسح على خفيه مسحة واحدة. كأني أنظر إلى أصابعه
145