144

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

قوله: (( إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حَلَّها)) بلا نزاع ولا تقيد بوقت الصلاة، على الصحيح من المذهب. قوله: ((وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس)) هذا المذهب.

فائدة: يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات، مثل أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه، ويمسح من وقت صلاة العصر. ثم يمسح إلى مثلها من الغد، ويصلي العصر قبل فراغ المدة، فتتم له سبع صلوات. ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة. كما قلنا في المقيم. قوله: ((وإن مسح مسافراً، ثم أقام: أتمَّ مسح مقيم)) هذا المذهب. وقوله: ((أوشك في ابتدائه: أتم مسح مقيم))، وهو المذهب. قوله: ((ومن أحدث، ثم سافر قبل المسح: أتم مسح مسافر))، هذا المذهب. قوله: ((ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض)) هذا المذهب. واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرّق. إلا أن تخرق أكثره. قال في ((الاختيارات)): ويجوز المسح على الخف المخرق، مادام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكن. اختاره أيضاً جده المجد وغيره من العلماء. واختار الشيخ تقي الدين أيضاً جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب.

تنبيه: مفهوم قوله وثبت بنفسه، أنه إذا كان لا يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح عليه. وهو المذهب. قوله: ((فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم: لم يجز المسح عليه وهو المذهب نص عليه، وعليه

144