Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
البخاري، قال المغيرة بن شعبة: (( توضأ رسول الله ﷺ، ومسح على الخفين والعمامة )) ، وقال الخلال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (( من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ))، كذلك يصح المسح على الجبائر وهي ما يوضع على الكسر، والجرح، وسميت بذلك تفاؤلاً لحديث جابر عنه في صاحب الشجة: ((إنما يكفيه أن يتمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل جميع جسده )) ، رواه أبو داود، والدارقطني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز مسح الجبيرة، وتفارق مسح الخفين من خمسة أوجه: الأول: إن مسح الجبيرة واجب، ومسح الخفين جائز، الثاني: مسح الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى، وأنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى، بل عليه أن يغسل القدمين، وفي الطهارة الصغرى يجزئه المسح لأنه لما احتاج إلى لبس الخفين صارتا بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه ولكن في مشقة. الثالث: أن الجبيرة لا توقيت فيها، بل يمسح عليها إلى حلها، لأن مسحها للضرورة ومسح الخف مؤقت عند الجمهور، وفيه خمسة أحاديث عن النبي ﷺ فأحاديث التوقيت في الخفين فيها: المسح للمقيم يوماً وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. قال وليس فيها النهي من الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر: لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع فقال له عمر: (( أصبت السنة)) ، وهو حديث
135