Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
المُدارات تحت حلوقهن روايتان: إحداهما: الإباحة. وهو المذهب. والرواية الثانية: يباح. صححه في التصحيح.
٢ - قوله: وأفضل في الغسل. لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل فيه مخالفة لأهل البدع لقوله ﷺ ((إن الله يحب أن يؤخذ برخصه)).
٣ - قوله: ويصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة، قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف، قال الحسن: روى المسح سبعون نفساً فعلاً منه ﷺ، وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء في أربعين حديثاً عن النبي ﷺ، قلت: ومن أصحها وأصرحها حديث جرير ((رأيت النبي ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخاً للمسح فيصح المسح على الخفين (الكندرة) والجرموقين والموقين - وهما الخف القصير - والجوربين سواء كانت من صوف أو من قطن إذا كانت ساترة لمحل الغسل من الرجل، والجورب هو ((الشَّرَّاب)) وقوله: لزمن لا يمكنه المشي لعاهة لأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره واستثنى بعض أصحابنا المحرم إذا لبس الخفين لحاجة كعدم النعلين وقالوا: لا يمسح عليهما، وقال بعضهم: يجوز المسح، وهو أظهر كما ذكره في ((حاشية التنقيح)) و((الفروع))، كما اشترطوا إباحة الخف.
٤ - قوله : ويصح المسح على عمائم ذكور، وعلى جبائر، لقول عمرو بن أمي: ((رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفيه))، رواه
134