134

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

المُدارات تحت حلوقهن روايتان: إحداهما: الإباحة. وهو المذهب. والرواية الثانية: يباح. صححه في التصحيح.

٢ - قوله: وأفضل في الغسل. لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل فيه مخالفة لأهل البدع لقوله ﷺ ((إن الله يحب أن يؤخذ برخصه)).

٣ - قوله: ويصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة، قال ابن المبارك: ليس فيه خلاف، قال الحسن: روى المسح سبعون نفساً فعلاً منه ﷺ، وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء في أربعين حديثاً عن النبي ﷺ، قلت: ومن أصحها وأصرحها حديث جرير ((رأيت النبي ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخاً للمسح فيصح المسح على الخفين (الكندرة) والجرموقين والموقين - وهما الخف القصير - والجوربين سواء كانت من صوف أو من قطن إذا كانت ساترة لمحل الغسل من الرجل، والجورب هو ((الشَّرَّاب)) وقوله: لزمن لا يمكنه المشي لعاهة لأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره واستثنى بعض أصحابنا المحرم إذا لبس الخفين لحاجة كعدم النعلين وقالوا: لا يمسح عليهما، وقال بعضهم: يجوز المسح، وهو أظهر كما ذكره في ((حاشية التنقيح)) و((الفروع))، كما اشترطوا إباحة الخف.

٤ - قوله : ويصح المسح على عمائم ذكور، وعلى جبائر، لقول عمرو بن أمي: ((رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفيه))، رواه

134