133

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الجبيرة واجباً ومسح الخفين جائزاً، إن شاء مسح، وإن شاء خلع.

فوائد: ١ - المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث. على الصحيح من المذهب نص عليه.

٢ - المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب. نص عليه. وهو في المفردات، وعنه الغسل أفضل، وعنه هما سواء في الفضيلة. قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ماهو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف. انتهى.

٣ - لا يستحب له أن يلبس ليمسح. كالسفر ليترخص.

٤ - لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب. نص عليه.

٥ - يجوز المسح للمستحاضة، ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه. ومتى انقطع الدم استأنف الوضوء وجهاً واحداً.

٦ - يجوز المسح للزّمن وفي رجل واحدة، إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء.

تنبيه: قوله: لايجوز المسح على الخفين والجرموقين. وهو خف قصير والجوربين، قوله: وفي المسح على القلانس وخُمرُ النساء

133