127

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فائدة : ١٣- البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب. ولا يستحب تكرار مسح الرأس هذا المذهب. أما الكعبان فيدخلهما في غسل الرجلين، وهذا المذهب. انتهى ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قال في ((الفائق)): قلت وكذا، لقوله بعد الغسل. انتهى. ومعاونة المتوضيء مباحة ولا تستحب، هذا المذهب، وكذلك يباح تنشيف أعضائه ولا يستحب هذا المذهب، وعنه يكره.

فائدة : ١٤- السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضيء على الصحيح من المذهب.

فائدة : ١٥- يضع من يصب على نفسه إنائه عن يساره إن كان ضيق الرأس، وإن كان واسعاً يغترف منه باليد، ويضعه عن يمينه.

فائدة : ١٦- ويكره نفض الماء على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين في ((شرح العمدة)): كرهه القاضي وأصحابه، واختاره الموفق والمجد لا يكره. ويباح الوضوء في المسجد إن لم يؤذ أحداً على الصحيح من المذهب.

فائدة : ١٧- يستحب الزيادة على محل المفروض كإطالة الغرة، والتحجيل على الصحيح من المذهب. وعنه لا يستحب، قال الإمام أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق، قال في ((الفائق)): ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين، اختاره شيخنا -يعني به شيخ

127