126

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فائدة : ٨- لو شك في طهارته بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب.

فائدة : ٩- لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب.

فائدة : ١٠- يتمضمض ويستنشق بيمينه على الصحيح من المذهب، ويكون ذلك من غرفة إن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب وهما واجبتان.

فائدة : ١١- يستحب الاستنثار على الصحيح من المذهب. ويكون بيساره، وعنه يجب، ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر رأسه المعتاد إلى ما أندر من اللحيتين والذقن، مع ما استرسل من اللحية هذا الصحيح من المذهب ويدخل المرفقين في الغسل هذا المذهب، ولو كان تحت أظافره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قال ابن عقيل: وقيل تصح والنية ميل الموفق، واختاره الشيخ تقي الدين.

فائدة : ١٢- الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح ولو غسله عوضاً عن مسحه أجزأه على الصحيح من المذهب، أن أمرٌ يده عليه، وكذلك إن أصاب الماء رأسه من مطر ونحوه أجزأه أن أمرّ يده - يعني ونواه - ويجب مسح جميعه هذا المذهب، ويعفى عن يسيره للمشقة وهو الصواب، وعنه يجزيء مسح أكثره، فقوله: يجب مسح جميعه أي مع الأذنين على الصحيح من المذهب.

126