124

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

في الغاية إلا في ثلاث، غسل اليدين إلى المرفقين، والأرجل إلى الكعبين، يجب إدخال المرفق والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عنصر آخر أيام التشريق.

٥ - قوله: والنية شرط لطهارة الحدث والتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين .. الخ، قال في ((الإنصاف)): وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب، وقيل: النية فرض قال : ابن تميم وصاحب ((الفائق))، وقال الخرقي: والنية من فروضها، وأولوا كلامه. وقيل: ركن ذكرهما في الرعاية.
تنبيه: مفهوم قوله : والنية شرط لطهارة الحدث، إنها لا تشترط لطهارة الجنب وهو صحيح وهو المذهب.
فائدة : ١- ينوي من حدثه دائم الاستباحة على الصحيح من المذهب.
فائدة : ٢- لم يذكر المصنف هنا من شروط الوضوء إلا النية، وللوضوء شروط أخرى: منها: ما ذكر في الاستنجاء، وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ومنها: إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة، ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول والغائط ونحوهما، ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له، كمن له دون سبع ومنها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، ومنها: العقل فلا وضوء لمن لا عقل له كالمجنون ونحوه، ومنها الطهارة من الحيض والنفاس. ومنها:

124