123

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

مسألة: لو انغمس في ماء كثير راكد فإن أخرج وجهه، ثم يديه ثم مسح رأسه، ثم خرج من الماء مراعياً للترتيب، أجزأه على الصحيح من المذهب، وفرق بعض أصحابنا في الانغماس بين الماء الراكد والجاري وفي(( الانتصار)) لأبي الخطاب: لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد. انتهى.

٤ - قوله : والموالاة : (( الموالاة في الوضوء فرض )) وهي المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة وهم: عبد الله وصالح أبناء الإمام أحمد، وعمه حنبل، وأبو طالب، والميموني، والمروذي، وإبراهيم الحربي، والرواية الثانية عن أحمد: أن الموالاة في الوضوء سنة، وليست بفرض، ولا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيحين من المذهب. قلت: وقد تقدم أن الموالاة تسقط للقدر كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ومراده في الزمان المعتدل أو قدره من غيره.

فوائد: ١ - قال الشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) في (( حاشيته على المنتهى )) : قال أبو الفرج لا يكره السلام، ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل. وقال: في (( الدرر السنية )): سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، عن السلام على الذي يتوضأ، فأجاب: أما السلام على الذي يتوضأ فلا أعلم فيه كراهية، فإذا سلم عليه رد عليه السلام.

٢ - قال الشيخ سليمان بن علي - وهو من علماء العُيَيْنَة بالقرن الحادي عشر جد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ (( المغيَّا)) لا يدخل

123