Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ظهورهما جميعاً فلم ينقله أحد عن النبي ﷺ، وهو مخالف للكتاب والسنة، أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر. وأما مخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ فيه قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. [ فيه قراءتان مشهورتان : النصب، والخفض، فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين] (١) وامسحوا برؤوسكم. ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس، ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة، وللقرآن، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل، والرجل إذا كانت طاهرة وجب غسلها. وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة.
وقال رحمه الله: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: الوجوب مطلقاً. لما ذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر، مذهبه. والثانية: عدم الوجوب مطلقاً، كما هو، ورواية عن أحمد. والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر. مثل عدم تمام الماء انتهى ملخصاً. قال: قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة. وبأصول مذهب أحمد،
(١) ساقط
112