103

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

العنق، قال في ((المطلع)): ((ويكره القزع)) بفتح القاف والزاي: أخذ بعض الشعر، وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيده في ((المحكم)) وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه. قال في ((المقنع)): ويكره القزع، قال في ((الانصاف)) وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه. على الصحيح من المذهب. وقاله الإمام أحمد، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: بل هو حلق وسط الرأس. وقيل: بل هو حلق بقع منه.

فائدة : يكره حلق القفا مطلقاً على الصحيح من المذهب. زاد فيه جماعة، منهم المصنف، والشارح: لمن لم يحلق رأسه، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها. نص عليه. وقال أيضاً: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. انتهى.

فوائد : ١- ويجب الختان مالم يخف منه، وعنه لايجب على النساء.

٢ - قال في ((حاشية المقنع)) على قوله ويكره القزع.

٣ - قال الشيخ منصور في ((حاشية المنتهى)) قوله: وكره حلق القفا أي منفرداً عن الرأس قال الجوهري: القفا مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث.

٤ - روى أبو داود، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: ((نهى عن القزع وقال أحلقه كله أو دعه كله)). انتهى.

قال الإمام المحقق ابن القيم في ((تحفة الودود)): في أحكام

103