Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
العنق، قال في ((المطلع)): ((ويكره القزع)) بفتح القاف والزاي: أخذ بعض الشعر، وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيده في ((المحكم)) وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه. قال في ((المقنع)): ويكره القزع، قال في ((الانصاف)) وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه. على الصحيح من المذهب. وقاله الإمام أحمد، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: بل هو حلق وسط الرأس. وقيل: بل هو حلق بقع منه.
فائدة : يكره حلق القفا مطلقاً على الصحيح من المذهب. زاد فيه جماعة، منهم المصنف، والشارح: لمن لم يحلق رأسه، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها. نص عليه. وقال أيضاً: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. انتهى.
فوائد : ١- ويجب الختان مالم يخف منه، وعنه لايجب على النساء.
٢ - قال في ((حاشية المقنع)) على قوله ويكره القزع.
٣ - قال الشيخ منصور في ((حاشية المنتهى)) قوله: وكره حلق القفا أي منفرداً عن الرأس قال الجوهري: القفا مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث.
٤ - روى أبو داود، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: ((نهى عن القزع وقال أحلقه كله أو دعه كله)). انتهى.
قال الإمام المحقق ابن القيم في ((تحفة الودود)): في أحكام
103