206

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

ويجب تقديم قضاء الديون١.
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال٢.

١ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣": عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص٢١١".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٣٧ رقم ١٤/ ١٦١٩" عن أبي هريرة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".

1 / 212