167

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

[الكتاب الخامس عشر]: كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء١، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير٢ إذا كان فوق أربع أصابع٣، إلا للتداوي٤، ولا يفترشه٥، ولا المصبوغ

١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧" وابن ماجه "١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠" والترمذي "٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩" وقال: حديث حسن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحق أن يُستحيا منه من الناس" وهو حديث حسن.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤" ومسلم "٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩". عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وللحديث الذي أخرجه النسائي "٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨" والترمذي "٤/ ٢١٧ رقم ١٢٧٠" وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩" وغيرهما عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفع زهير: الوسطى والسبابة".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩" ومسلم "٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦" وغيرهما عن أنس ﵂ قال: "رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٨" عن حذيفة ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ومن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".

1 / 173