162

Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Publisher

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Publisher Location

لبنان

الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح١، وذكاة الجنين ذكاة أمه٢، وما أبين من الحي فهو ميتة٣، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال٤، وتحل الميتة للمضطر٥.

١ لحديث رافع بن خديج، انظر هامش "ص١٦٧".
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩" وأبو داود "٣/ ٢٥٢ رقم ٢٨٢٧" والترمذي "٤/ ٧٢ رقم ١٤٧٦" وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: "كلوه إن شئتم" وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨" وغيرهما عن أبي واقد الليثي، قال: قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" وهو حديث حسن.
٤ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤" والدارقطني "٤/ ٢٧١ رقم ٢٥" وأحمد "٢/ ٩٧" والبيهقي "٩/ ٢٥٧" و"١/ ٢٥٤" وغيرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "أحلت لكم ميتتان، ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال" وهو حديث صحيح.
٥ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] .
[الباب الرابع]: باب الضيافة
يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرِجه١، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه٢.

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٥٢ رقم ١٤/ ٤٨" وغيرهما عن أبي شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠٥٣٢ رقم ٦١٣٧" ومسلم "٣/ ١٣٥٣ رقم ١٧٢٧" وغيرهما. عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله ﷺ: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

1 / 168