Al-Adilla al-Raḍiyya li-Matn al-Durar al-Bahiyya fī al-Masāʾil al-Fiqhiyya
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Publisher
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Publisher Location
لبنان
Regions
Syria
معلومًا١ ومنه استثناء ظهر المبيع٢، ولا يجوز التفريق بين المحارم٣، ولا أن يبيع حاضر لبادٍ٤، والتناجش٥ والبيع على البيع٦، وتلقي الركبان٧، والاحتكار٨، والتسعير٩.
١ لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره "نهى رسول الله ﷺ عن الثنيا" انظر هامش "ص١٤٠" وزاد النسائي "٧/ ٣٧ رقم ٣٨٨٠" والترمذي "٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠": "إلا أن تعلم".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣١٤ رقم ٢٧١٨" ومسلم "٣/ ١٢٢١ رقم ١٠٩/ ٧١٥" عن جابر بن عبد الله، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي ﷺ فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثل، قال: "بعنيه بوُقَيَّة" قلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته بوقية، واستثنيت عليه حُملانه إلى أهلي. فلما بغلت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري. فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك".
ماكستك: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣" وقال حديث حسن غريب عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة". وهو حديث صحيح. بل الأصح جواز التفريق لحديث جابر، انظر هامش "ص١٤٠".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٦١" ومسلم "٣/ ١١٥٨ رقم ٢١٢/ ١٥٢٣" وغيرهما عن أنس بن مالك ﵁ قال: نهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢" ومسلم "٣/ ١١٥٦ رقم ١٣/ ١٥١٦". عن ابن عمر ﵄. أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.
النجش: هو زيادة في السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره فيشتريها.
٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠" ومسلم "٣/ ١١٥٥ رقم ١٢/ ١٥١٥". عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها".
٧ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٣٧٠ رقم ٢١٥٨" ومسلم "٣/ ١١٥٧ رقم ١٩/ ١٥٢١" عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
٨ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٢٢٨ رقم ١٣٠/ ١٦٠٥" عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".
٩ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٧٣١ رقم ٣٤٥١" والترمذي "٣/ ٦٠٥ رقم ١٣١٤" وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه "٢/ ٧٤١ رقم ٢٢٠٠" وغيرهم عن أنس بن مالك، قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّرْ لنا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال". وهو حديث صحيح.
1 / 141