١١٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: أَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ لِئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ لَا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَمُوتِي، وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: فَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلًا، عَنْ عُمَرَ.
وَحَدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ أَثْبَتُ.
١٢٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابن عمر، عن عمر أنه سأل النبي ﷺ عَمَّا يُذَيِّلُ النِّسَاءُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ: شِبْرًا ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَتَابَعَهُ سَابِقٌ الرَّقِّيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ.
وَخَالَفَهُمَا شَرِيكٌ الْقَاضِي، فَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، وَأَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ.