حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ بْنُ بِنْتِ كَعْبٍ مِنْ كتابه، حدثنا أحمد بن سعيد الجمال، قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ.
قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: إِنَّمَا هُوَ قَبِيصَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ.
٩٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ أَمَرَهُ حِينَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالْوَفَاءِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْمَكِّيُّ وَكَانَ ضَعِيفًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الصِّيَامَ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرٍو.
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَصُومَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.
فَإِنْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ضَبَطَ هَذَا فَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ، إِذَا كَانَ فِي عَقْدِ نَذْرِهِ الصَّوْمُ مع الاعتكاف.