186

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وان ثَبت بِبَيِّنَة اَوْ عزاهُ لسَبَب فَلَا
وان انكر سَبَب الْحق ثمَّ ادّعى الدّفع بِبَيِّنَة لم يقبل
وَمن اقر بِقَبض اَوْ اقباض اَوْ هبة ونحوهن ثمَّ انكر وَلم يجْحَد اقراره وَلَا بَيِّنَة وَسَأَلَ احلاف خَصمه لزمَه
وَمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ اعْتِقْ ثمَّ اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر لَهُ
وان قَالَ لم يكن ملكي ثمَّ ملكته بعد قبل بِبَيِّنَة مَا لم يكذبها بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي
وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ الا فِي حد لله
وان قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء اَوْ كَذَا اَوْ مَال عَظِيم وَنَحْوه وابى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل بِأَقَلّ مَال وبكلب مُبَاح لَا بصبية اَوْ خمر اَوْ قشر جوزة وَنَحْوه
وَله تمر فِي جراب اَوْ سكين فِي قرَاب اَوْ فص فِي خَاتم وَنَحْو ذَلِك يلْزمه الأول
واقرار بشجر لَيْسَ اقرارا بأرضه وبامة لَيْسَ اقرارا بحملها وببستان يَشْمَل اشجاره

1 / 270