182

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

= كتاب الشَّهَادَات =
تحملهَا فِي غير حق الله فرض كِفَايَة واداؤها فرض عين مَعَ الْقُدْرَة بِلَا ضَرَر
وَحرم اخذ اجرة وَجعل عَلَيْهَا لَا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشْهد الا بِمَا يُعلمهُ بِرُؤْيَة اَوْ سَماع اَوْ استفاضة عَن عدد يَقع بِهِ الْعلم فِيمَا يتَعَذَّر علمه غَالِبا بغَيْرهَا كنسب وَمَوْت وَنِكَاح وَطَلَاق ووقف ومصرفه
وَاعْتبر ذكر شُرُوط مشهود بِهِ وَيجب اشهاد فِي نِكَاح وَيسن فِي غَيره
وَشرط فِي شَاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لَكِن تقبل من اخرس بِخَطِّهِ وَمِمَّنْ يفِيق حَال افاقته وعدالة وَيعْتَبر لَهَا شَيْئَانِ
الاول الصّلاح فِي الدّين وَهُوَ اداء الْفَرَائِض برواتبها وَاجْتنَاب الْمَحَارِم بِأَن لَا يَأْتِي كَبِيرَة وَلَا يدمن على صَغِيرَة

1 / 266