163

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وَمن امْر مُكَلّفا ان ينزل بِئْرا اَوْ يصعد شَجَرَة فَهَلَك بِهِ لم يضمن
وَلَو مَاتَت اَوْ حملهَا من ريح طَعَام وَنَحْوه ضمن ربه ان علم ذَلِك عَادَة
فصل
ودية الْحر الْمُسلم مائَة بعير اَوْ الف مِثْقَال ذَهَبا اَوْ اثْنَا عشر الف دِرْهَم فضَّة اَوْ مِائَتَا بقرة اَوْ الْفَا شَاة فَيُخَير من عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا
وَيجب فِي عمد وَشبهه من ابل ربع بنت مَخَاض وَربع بنت لبون وَربع حقة وَربع جَذَعَة وَفِي خطإ اخماسا
ثَمَانُون من الْمَذْكُورَة وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَمن بقر نصف مسنات وَنصف اتبعة وَمن غنم نصف ثنايا وَنصف اجذعة
وَتعْتَبر السَّلامَة لَا الْقيمَة
ودية انثى نصف دِيَة رجل من اهل دِيَتهَا وجراحها تَسَاوِي جراحه فِيمَا دون ثلث دِيَته
ودية كتابي حر نصف دِيَة مُسلم ومجوسي ووثني ثَمَانمِائَة دِرْهَم
ودية رَقِيق قِيمَته وجرحه ان كَانَ مُقَدرا من الْحر فَهُوَ مُقَدّر مِنْهُ مَنْسُوبا الى قِيمَته والا فَمَا نَقصه بعد برْء
ودية جَنِين حر غرَّة موروثة عَنهُ قيمتهَا عشر دِيَة امهِ وقن عشر

1 / 247