137

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وَلَو حدث بعد دُخُول لَا بِنَحْوِ عمى اَوْ طرش وَقطع يَد اَوْ رجل الا بِشَرْط وَمن ثبتَتْ عنته اجل سنة من حِين ترفعه الى الْحَاكِم فان لم يطَأ فِيهَا فَلهُ الْفَسْخ
وَخيَار عيب على التَّرَاخِي لَكِن يسْقط بِمَا يدل على الرِّضَا لَا فِي عنة الا بقول
وَلَا فسخ الا بحاكم فَإِن فسخ قبل دُخُول فَلَا مهر وَبعده لَهَا الْمُسَمّى يرجع بِهِ على مغر
ويقر الْكفَّار على نِكَاح فَاسد ان اعتقدوا صِحَّته وان اسْلَمْ الزَّوْجَانِ والمراة تُبَاح اذن اقْرَأ ﷺ َ - بَاب الصدْق ﷺ َ -
يسن تَسْمِيَته فِي العقد وتخفيفه وكل مَا صَحَّ ثمنا اَوْ اجرة صَحَّ مهْرا فَإِن لم يسم اَوْ بطلت التَّسْمِيَة وَجب مهر مثل بِعقد

1 / 221