135

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

سفلت والى امد اخت معتدته اَوْ زَوجته وزانية حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا ومطلقته ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره بِشَرْطِهِ ومسلمة على كَافِر وكافرة على مُسلم الا حرَّة كِتَابِيَّة وعَلى حر مُسلم امة مسلمة مَا لم يخف عنت عزوبة لحَاجَة مُتْعَة اَوْ خدمَة ويعجز عَن طول حرَّة اَوْ ثمن امة وعَلى عبد سيدته وعَلى سيد امته وامة وَلَده وعَلى حرَّة قن وَلَدهَا
وَمن حرم وَطْؤُهَا بِعقد حرم بِملك يَمِين الا امة كِتَابِيَّة
فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ
صَحِيح كَشَرط زِيَادَة فِي مهرهَا فان لم يَفِ بذلك فَلهُ الْفَسْخ
وفاسد يبطل العقد وَهُوَ اربعة اشياء
نِكَاح الشّغَار والمحلل والمتعة وَالْمُعَلّق على شَرط غير

1 / 219