Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
(وَلَا تَصِحُّ) تَعَبُّدًا صَلَاةُ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (بِلَا عُذْرٍ) كَحَبْسٍ (فِي):
١ - (مَقْبَرَةٍ).
٢ - (وَخَلَاءٍ) وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ.
٣ - (وَحَمَّامٍ).
٤ - (وَأَعْطَانِ إِبِلٍ)، وَهِيَ مَا تُقِيمُ فِيهِ.
٥ - (وَمَجْزَرَةٍ)، وَهِيَ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ فِيهِ.
٦ - (وَمَزْبَلَةٍ).
٧ - (وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ) أَيْ مَحَلِّ قَرْعِ الأَقْدَامِ مِنَ الطُّرُقِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ سَالِكٌ أَوْ لَا.
٨ - (وَلَا فِي أَسْطِحَتِهَا) أَيْ تِلْكَ المَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَلَاةُ فِيهَا.
وَتَصِحُّ فِي الكُلِّ لِعُذْرٍ.
الشَّرْطُ (الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَلَا تَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بِدُونِهِ) أَيِ الاسْتِقْبَالِ؛ (إِلَّا لِعَاجِزٍ) عَنْهُ؛ كَمَرْبُوطٍ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ وَالعَاجِزِ عَنِ الالْتِفَاتِ إِلَى القِبْلَةِ كَمَرَضٍ، وَعِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبٍ، أَوْ هَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ، وَنَحْوِهِ، (وَ) إِلَّا لِـ (مُتَنَفِّلٍ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ) وَلَوْ قَصِيرًا.
(وَفَرْضُ قَرِيبٍ مِنْهَا) أَيِ القِبْلَةِ: (إِصَابَةُ عَيْنِهَا) بِبَدَنِهِ كُلِّهِ، (وَ) فَرْضُ (بَعِيدٍ) عَنْهَا، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى المُعَايَنَةِ، وَلَا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ: إِصَابَةُ (جِهَتِهَا) بِالاجْتِهَادِ، وَيُعْفَى عَنِ انْحِرَافِهِ يَسِيرًا.
(وَيُعْمَلُ وُجُوبًا بِخَبَرِ) مُكَلَّفٍ (ثِقَةٍ) عَدْلٍ - ظَاهِرًا وَبَاطِنًا - (بِيَقِينٍ، وَ) يَعْمَلُ وُجُوبًا بِاسْتِدْلَالٍ (بِمَحَارِيبِ المُسْلِمِينَ).
1 / 29