Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
أَحَدُهَا: (كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ).
(وَ) الثَّانِي: (الْآلَةُ، وَهِيَ: آلَةُ ذَكَاةٍ، أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ) يَصِيدُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ، (وَهُوَ) أَيْ تَعلِيمُهُ (أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ).
(وَ) الثَّالِثُ: (إِرْسَالُهَا) أَيِ الآلَةِ (قَاصِدًا) لِلصَّيْدِ؛ (فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْدًا: لَمْ يَحِلَّ).
(وَ) الرَّابِعُ: (التَّسْمِيَةُ) أَيْ قَوْلُ: «بِسْمِ اللهِ» (عِنْدَ رَمْيٍ) نَحْوِ سَهْمٍ (أَوْ) عِنْدَ (إِرْسَالٍ) أَيْ إِرْسَالِ جَارِحٍ، (وَلَا تَسْقُطُ) التَّسْمِيَةُ (بِحَالٍ)؛ لَا عَمْدًا وَلَا جَهْلًا وَلَا سَهْوًا، (وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا) أَيِ التَّسْمِيَةِ.
(وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْدًا)، وَقَالَ: «أَعْتَقْتُكَ» أَوْ لَمْ يَقُلْ، (أَوْ أَرْسَلَ بَعِيرًا أَوْ) أَرْسَلَ (غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ).
(بَابُ الأَيْمَانِ)
الأَيْمَانُ: وَاحِدُهَا «يَمِينٌ»، فَاليَمِينُ: تَوْكِيدُ الحُكْمِ بِذْكِرِ مُعَظَّمٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَهِيَ وَجَوابُهَا كَشَرْطٍ وَجَزَاءٍ.
وَ(تَحْرُمُ) اليَمِينُ (بِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ، فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ).
(وَلِوُجُوبِهَا) أَيِ الكَفَّارَةِ (أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):
أَحَدُهَا: (قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ)، فَلَا تَنْعَقِدُ اليَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ.
(وَ) الثَّانِي: (كَوْنُهَا) أَيِ اليَمِينِ (عَلَى) أَمْرٍ (مُسْتَقْبَلٍ، فَلَا تَنْعَقِدُ) اليَمِينُ (عَلَى) فِعْلٍ (مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ) أَيْ بِكَذِبِهِ، (وَهِيَ) أَيْ هَذِهِ اليَمِينُ (الغَمُوسُ)
1 / 201