Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
(وَمَا عَادَ) مِنْ شَعْرٍ (سَقَطَ مَا فِيهِ) مِنْ دِيَةٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ حُكُومَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ، وَإِنْ رَجَا عَوْدَهُ: انْتَظَرَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الخِبْرَةِ.
(وَفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ)؛ قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، (وَإِنْ قَلَعَهَا) أَيْ عَيْنَ الأَعْوَرِ (صَحِيحٌ) أَيْ صَحِيحُ العَيْنَيْنِ: (أُقِيدَ) مِنْهُ (بِشَرْطِهِ)؛ يَعْنِي بِمَا تُمَاثِلُهَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الاسْتِيفَاءِ، (وَعَلَيْهِ أَيْضًا نِصْفُ الدِّيَةِ).
(وَإِنْ قَلَعَ) أَعْوَرُ (مَا) أَيْ عَيْنًا (يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ) أَيْ عَيْنَهُ الصَّحِيحَةَ (مِنْ) شَخْصٍ (صَحِيحٍ) أَيْ صَحِيحِ العَيْنِ (عَمْدًا؛ فَـ) عَلَى الأَعْوَرِ (دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَالأَقْطَعُ كَغَيْرِهِ).
(وَفِي المُوضِحَةِ) - وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ أَيْ تُبْرِزُهُ وَلَوْ بِقَدْرِ إِبْرَةٍ، وَلَا يُعْتبَرُ إِيَضاحُهَا لِلنَّاظِرِ، وَمُوضِحَةُ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ سَوَاءٌ -: (خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ).
(وَ) فِي (الْهَاشِمَةِ) - وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ العَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ -: (عَشْرٌ) مِنَ الإِبِلِ.
(وَ) فِي (الْمُنَقِّلَةِ) - وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ وَتُهَشِّمُ وَتَنْقُلُ العَظْمَ -: (خَمْسَةَ عَشَرَ) مِنَ الإِبِلِ.
(وَ) فِي (الْمَأْمُومَةِ) - وَتُسَمَّى الآمَّةَ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغِ -: (ثُلُثُ الدِّيَةِ، كَالْجَائِفَةِ) وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى بَاطِنِ الجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ أَوْ ظَهْرٍ أَوْ نَحْرٍ، (وَ) كَـ (الدَّامِغَةِ).
(وَفِي الحَارِصَةِ) وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الجِلْدَ أَيْ تَشُقُّهُ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ، (وَ) فِي (الْبَازِلَةِ) أَيِ الدَّامِيَةِ الدَّامِغَةِ الَّتِي تُدْمِيهِ، (وَ) فِي (الْبَاضِعَةِ) الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ، (وَ) فِي (الْمُتَلَاحِمَةِ) الغَائِصَةِ فِيهِ، (وَ) فِي (السِّمْحَاقِ) الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَظْمِ قِشْرَةٌ
1 / 190