Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ)؛ لِأَنَّ دِيَةَ الإِبِلِ مِنَ الإِنْسَانِ المَقْدُورَةُ فِي الزَّكَاةِ، فَكَذَا البَقَرُ وَالغَنَمُ.
(وَتُعْتَبَرُ: السَّلَامَةُ) مِنَ العَيْبِ فِي كُلِّ الأَنْوَاعِ، وَ(لَا) يُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ (القِيمَةُ) فِي ذَلِكَ دِيَةَ نَقْدٍ.
(وَدِيَةُ أُنْثَى نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا)؛ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا؛ فَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ: خَمْسُونَ بَعِيرًا أَوْ مِئَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍِ أَوْ خَمْسُ مِئَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ، وَكَذَلِكَ الحُرَّةُ الذِّمِّيَّةُ وَالمَجُوسِيَّةُ وَالوَثَنِيَّةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا مِنَ الذُّكُورِ.
(وَجِرَاحُهَا تُسَاوِي جِرَاحَهُ) أَيْ جِرَاحُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ)، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ صَارَتْ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ.
(وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ) وَكَذَا جِرَاحُهُ: (نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ).
(وَ) دِيَةُ (مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُ مِئَةِ دِرْهَمٍ)، وَجِرَاحُهُ بِالنِّسْبَةِ.
(وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ) وَلَوْ فَوْقَ دِيَةِ حُرٍّ.
(وَجُرْحُهُ: إِنْ كَانَ مُقَدَّرًا مِنَ الحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوبًا إِلَى قِيمَتِهِ)؛ فَفِي لِسَانِهِ قِيمَتُهُ كَامِلَةً، وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا، وَفِي مُوضِحَةٍ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، سَوَاءٌ نَقَصَ بِجِنَايَتِهِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، (وَإِلَّا فَمَا نَقَصَهُ) بِجِنَايَتِهِ (بَعْدَ بُرْءٍ)، فَلَوْ جَنَى عَلَى رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ دُونَ مُوضِحَةٍ: ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ وَلَوْ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ.
(وَدِيَةُ جَنِينٍ حُرٍّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ عَلَى أُمِّهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً: (غُرَّةٌ) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ) أَيِ الجَنِينِ؛ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا، فَلَا حَقَّ فِيهَا لِقَاتِلِهِ، (قِيمَتُهَا) أَيِ الغُرَّةِ لِجَنِينٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ: (عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ)، وَذَلِكَ خَمْسٌ
1 / 188