Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
(بِوَطْئِهَا مُطَاوَعَةً).
(وَيَصِحُّ) الظِّهَارُ (مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ عَبْدًا.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا (وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ) كَالقُبْلَةِ وَالاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونِ الفَرْجِ (قَبْلَ) إِخْرَاجِ (كَفَّارَتِهِ) أَيِ الظِّهَارِ، (وَهِيَ) عَلَى التَّرْتِيبِ: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مُؤْمِنَةٍ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؛ كَكَفَّارَةِ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ، لَكِنْ تُخَالِفُهَا فِي الإِسْقَاطِ وَعَدَمِهِ.
(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ، وَ) يُكَفِّرُ (عَبْدٌ بِالصَّوْمِ).
(وَشُرِطَ فِي) إِجْزَاءِ (رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ) مَا، (وَ) فِي (نَذْرِ عِتْقٍ مُطْلَقٍ) أَيْ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِمُعَيَّنٍ: (إِسْلَامٌ، وَ) شُرِطَ فِيهَا أَيْضًا: (سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا)؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ تَمْلِيكُ العَبْدِ مَنَافِعَهُ، وَتَمْكِينُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا مَعَ مَا يَضُرُّ بِالعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا؛ كَعَمًى وَشَلَلِ يَدٍ.
(وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ) إِخْرَاجَهُ (فِطْرَةً) فَقَطْ؛ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ، (وَيُجْزِئُ) فِي إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ (مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ مُدَّانِ).
(فَصْلٌ) فِي اللِّعَانِ
وَاللِّعَانُ: هُوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنَ الجَانِبَيْنِ، مَقْرُونَةٌ بِلَعْنٍ أَوْ غَضَبٍ، قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ فِي جَانِبِهِ، وَحَدِّ زِنًى فِي جَانِبِهَا.
(وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ لِإِسْقَاطِ الحَدِّ).
(فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى لَفْظًا وَكَذَّبَتْهُ؛ فَلَهُ لِعَانُهَا) لِإِسْقَاطِ الحَدِّ إِنْ كَانَتْ
1 / 170