146

Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

أَحَدُهُمَا: (صَحِيحٌ) لَازِمٌ لِلزَّوْجِ، فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ بِدُونِ إِبَانَتِهَا؛ (كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا) عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، (فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ) الشَّرْطِ (فَلَهَا الفَسْخُ).
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي: (فَاسِدٌ)، وَهُوَ نَوْعَانٍ:
أَحَدُهُمَا: (يُبْطِلُ العَقْدَ) مِنْ أَصْلِهِ، (وَهُوَ) أَيِ المُبْطِلُ لِلنِّكَاحِ (أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ):
أَحَدُهَا: (نِكَاحُ الشِّغَارِ)، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا.
(وَ) الثَّانِي: نِكَاحُ (الْمُحَلِّلِ)؛ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا وَلَا نِكَاح بَيْنَهُمَا، أَوِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ نِيَّتِهِ عِنْدَ العَقْدِ.
(وَ) الثَّالِثُ: نِكَاحُ (الْمُتْعَةِ)، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ، أَوْ بِشَرْطِ طَلَاقِهَا مِنْهُ بِوَقْتٍ، أَوْ يَنْوِيَهُ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الغَرِيبُ بِنِيَّةِ طَلَاقِهَا إِذَا خَرَجَ.
(وَ) الرَّابِعُ: النِّكَاحُ (الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرَ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى)؛ كَـ «زَوَّجْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ»، أَوْ «إِنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا»، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَبْطُلُ العَقْدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الفَاسِدِ: (فَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ) أَيِ النِّكَاحَ، وَيَصِحُّ العَقْدُ مَعَهُ؛ (كَشَرْطِ أَلَّا مَهْرَ) لَهَا، (أَوْ لَا نَفَقَةَ) لَهَا، (أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ) مِنْهَا.
(وَإِنْ شَرَطَ) الزَّوْجُ (نَفْيَ عَيْبٍ) عَنِ الزَّوْجَةِ (لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ) - كَشَرْطِهَا نَاطِقَةً أَوْ سَمِيعَةً أَوْ بَصِيرَةً وَنَحْوِهِ -، (فَوُجِدَ بِهَا: فَلَهُ الفَسْخُ).

1 / 153