Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
وَالشَّرْعِ.
(وَكِنَايَتُهُ) ثَلَاثَةٌ أَيْضًا: (تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمَتُ، وَأَبَّدْتُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا مِنْهُ عُرْفٌ لُغَوِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ، فَتُسْتَعْمَلُ الصَّدَقَةُ فِي الزَّكَاةِ وَالتَّطَوُّعِ، وَالتَّحْرِيمُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ، وَالتَّأْبِيدُ يُسْتَعْمَلُ فِي وَقْفٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُرَادُ تَأْبِيدُهُ.
(وَشُرُوطُهُ) أَيِ الوَقْفِ: (خَمْسَةٌ):
أَحَدُهُمَا: (كَوْنُهُ) أَيِ الوَقْفِ (فِي) مَنْفَعَةٍ لِـ (عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا - غَيْرَ مُصْحَفٍ -)، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، (وَيُنْتَفَعُ بِهَا) نَفْعًا مُبَاحًا (مَعَ بَقَائِهَا) أَيِ عَيْنِهَا.
(وَ) الثَّانِي: (كَوْنُهُ) أَيِ الوَقْفِ (عَلَى) جِهَةِ (بِرٍّ) وَقُرْبَةٍ؛ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى المَسَاكِينِ وَالمَسَاجِدِ وَالقَنَاطِرِ وَنَحْوِهَا، (وَيَصِحُّ) الوَقْفُ (مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَ) يَصِحُّ (عَكْسُهُ) أَيْ مِنْ كَافِرٍ عَلَى مُعَيَّنٍ.
(وَ) الثَّالِثُ: (كَوْنُهُ) أَيِ الوَقْفِ - (فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ) كَمَدْرسَةٍ مُعَيَّنَةٍ - (عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ).
(وَ) الرَّابِعُ: (كَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ)، وَهُوَ المُكَلَّفُ الرَّشِيدُ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
(وَ) الخَامِسُ: كَوْنُ (وَقْفِهِ نَاجِزًا)، فَلَا يَصِحُّ مُؤَقَّتًا وَلَا مُعَلَّقًا إِلَّا بِمَوْتٍ.
(وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ، وَمَعَ إِطْلَاقٍ) فِي المَوْقُوفِ عَلَيْهِ (يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى) لِعَدَمِ مُقْتَضَى التَّخْصِيصِ.
(وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ) أَيْ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا، أَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِإِنْسَانٍ فَمَاتَ: فَالنَّظَرُ (لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ) مُعَيِّنٍ (إِنْ كَانَ مَحْصُورًا، وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ
1 / 124