Akhīr al-mudakharāt sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
لِأَنَّ المَالِكَ مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ العَمَلَ، (أَوْ) فَسَخَ (عَامِلٌ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ لِرِضَاهُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهُ.
(وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ بِظُهُورِهَا، فَعَلَى عَامِلٍ) أَوْ وَارِثِهِ (تَمَامُ عَمَلٍ إِذَا فُسِخَتْ)
ـ أَيِ المُسَاقَاةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا، أَوْ مَاتَ العَامِلُ - (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الظُّهُورِ.
(وَعَلَى عَامِلٍ: كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ إِصْلَاحٌ) لِثَمَرٍ وَزَرْعٍ مِنْ سَقْيٍ وَحَرْثٍ وَآلَتِهِ وَتَلْقِيحٍ وَقَلْعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى قَلْعِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (وَ) عَلَيْهِ أَيْضًا (حَصَادٌ وَنَحْوُهُ) كَدِرَاسٍ وَتَجْفِيفٍ وَحِفْظٍ، (وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ: حِفْظٌ) أَيْ مَا فِيهِ حِفْظُ الأَصْلِ مِنْ سَدِّ حَائِطٍ وَإِجْرَاءِ نَهْرٍ وَحَفْرِ بِئْرِ وَثَمَنِ دُولَابٍ (وَنَحْوُهُ) مِمَّا يُدِيرُهُ، وَشِرَاءِ مَا يُلَقَّحُ بِهِ وَنَحْوِهِ، (وَعَلَيْهِمَا) أَيِ العَامِلِ وَرَبِّ المَالِ (ـ بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا - جَدَادٌ).
(وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)، وَهِيَ دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ بِهِ، أَوْ مَزْرُوعٍ لِيَعْمَلَ عَلَيْهِ (بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ كَالثُّلُثِ أَوِ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ، (مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ بِشَرْطِ عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ، وَكَوْنِهِ) أَيِ البَذْرِ (مِنْ رَبِّ الأَرْضِ).
(فَصْلٌ) فِي الإِجَارَةِ
(وَتَصِحُّ الإِجَارَةُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ):
أَحَدُهَا: (مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ)؛ كَسُكْنَى دَارٍ شَهْرًا.
(وَ) الثَّانِي: (إِبَاحَتُهَا)؛ أَيْ: إِبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ؛ كَإِجَارَةِ دَارٍ يَجْعَلُهَا مَسْجِدًا.
(وَ) الثَّالِثُ: (مَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ، إِلَّا) إِذَا اسْتَأْجَرَ (أَجِيرًا وَظِئْرًا بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا).
(وَإِنْ دَخَلَ حَمَّامًا، أَوْ) دَخَلَ (سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطًا) يَخِيطُهُ (وَنَحْوَهُ: صَحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ).
1 / 111