345

Akhbār qabāʾil al-Khazraj

أخبار قبائل الخزرج

Editor

رسالة دكتوراة - الجامعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

على الموافقة، [١٤٧/ب] ومسلم (^١) عن: يحيى بن يحيى، وأبو داود (^٢) عن: القعنبي، والترمذي (^٣) عن: إسحاق بن موسى بن معن، خمستهم عن: مالك (^٤).
ورواه: مسلم أيضا (^٥)، وابن ماجة (^٦)، من حديث: الثوري عن أبي النضر.
وبالإسناد إلى أبي نعيم، قال: نا أبو بكر بن خلاد، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، نا يحيى بن بكير، نا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، قال:
سمعت عميرا مولى ابن عباس، يقول:
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل (^٧)، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵇.
رواه: البخاري (^٨) عن: يحيى بن بكير على الموافقة.
وذكره مسلم (^٩) بلا سماع فقال: ورواه الليث بن سعد عن جعفر عن الأعرج عن عمير، قال: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار، حتى دخلنا على أبي الجهم.
فوهم فيه مسلم، من وجهين:
أحدهما قوله: عبد الرحمن بن يسار، والصواب: عبد الله بن يسار، وكذلك سماه البخاري: عبد الله!. والوهم الثاني قوله: أبو الجهم، وصوابه: أبو الجهيم، على التصغير، وكذا ذكره البخاري، وأصاب مسلم، في حديث: المرور بين يدي المصلي، فذكره: أبو الجهيم، مصغرا.

(^١) الصحيح، ك/الصلاة، ب/منع المار بين يدي المصلي، ر/٢٦١، (ج ١ ص ٣٦٣).
(^٢) السنن، ك/الصلاة، ب/ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، ر/٧٠١، (ج ١ ص ٢٤٤).
(^٣) السنن، ك/أبواب الصلاة، ب/ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، ر/٣٣٦، (ج ٢ ص ١٥٨).
(^٤) الموطأ، ك/القصر الصلاة، ب/التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، ر/٣٤، (ص ١٥٤).
(^٥) الصحيح، ر/٢٦١، (ج ١ ص ٣٦٤).
(^٦) السنن، ك/إقامة الصلاة والسنة فيها، ب/المرور بين يدي المصلي، ر/٩٤٥، (ج ١ ص ٣٠٤).
(^٧) بئر جمل: بين السمهودي موضعها فقال: (أن ناقته ﷺ بركت شرق المسجد النبوي، ثم نهضت حتى أتت زقاق الحبشي ببئر جمل، وعند مؤخرة المسجد زقاقا يعرف بخرق الجمل) وفاء الوفاء (م ٢ ص ٩٦٠).
(^٨) الصحيح، ك/التيمم، ب/التيمم في الحضر …، ر/٣٣٠، (ج ١ ص ١٢٩).
(^٩) الصحيح، ك/الحيض، ب/التيمم، ر/١١٤، (ج ١ ص ٢٨١).

1 / 379