عن من حدّثه عن زيد بن الحواري، عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل،﵃-قالوا: قال رسول الله ﷺ: طوافان لا يوافقهما عبد إلا غفرت ذنوبه، فذكر نحو الحديث الأول، وزاد فيه: إلا أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فرغ قبل ذلك؟ قال ﷺ: ولا بأس يرد الله عليه ذلك الفضل. قال: قلت: فلم يستحب بهاتين الساعتين (^١)! قال:
انهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة.
ذكر
الصلاة بمكة في كل وقت
٤٨٧ - / حدّثنا محمد بن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم-﵁-أنه سمعه يقول: قال رسول الله ﷺ يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
(^١) في الأصل (بهاتان الساعتان).