العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسولُ الله ﷺ يُصلى على الجنائز كصلاتك، يُكبِّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم.
النسائي (١)، عن عَمَّار مَوْلى بن هاشم قال: شهدتُ (٢) جِنازَةَ امرأةٍ وصَبِيّ (٣)، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يلِي القومَ، ووُضعتِ المرأةُ وراءَهُ، فصَلَّى عَلَيْهمَا وفي القومِ أبو سعيدٍ وابن عباسٍ وأبو قتادَةَ وأبو هُريرةَ، فسألتُهُمْ عن ذلك، فقالوا: السُّنةُ.
وعن هشام بن عامرٍ (٤)، قال: شَكَوْنا إلى رسُولِ الله ﷺ يوم أُحُدٍ فقلنا: يا رسول الله! الحفْرُ عليْنَا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فقال رسول الله ﷺ: "اخفِرُوا وأعْمِقُوا، وادفنوا الإثنينِ، والثلاَثةَ
في قبرٍ واحد".
فقالوا: فمن نقَدِّمُ يا رسول الله؟ فقال (٥): "قَدِّموا أكثَرهُمْ قرآنًا" قال: وكان أبىِ ثِالثَ ثلاثةٍ في قبرٍ واحدٍ.
وفي روايةٍ (٦)، "فقَدَّموه" (٧).
وفي أخرى، "احفروا وأوسعوا وأحسِنوا".
يعنى يقدّم مما يلي القبلة.
(١) النسائي: (٤/ ٧١) (٢١) كتاب الجنائز (٧٤) باب اجتماع جنازة صبي وامرأة - رقم (١٩٧٧).
(٢) في النسائي: (حضرت).
(٣) في النسائي: (صبي وامرأة).
(٤) النسائي: (٤/ ٨٠، ٨١) (٢١) كتاب الجنائز (٨٦) باب ما يستحب من إعماق القبر - رقم (٢٠١٠).
(٥) في النسائي: (قال).
(٦) النسائي: (٤/ ٨٤) (٢١) كتاب الجنائز (٩١) باب من يُقدم - رقم (٢٠١٨).
(٧) في النسائي: (فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنًا فقُدِّمَ).