Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Palestine
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل بالمرأة وإن لم يسم مهرا
فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع
فاستدللنا بقول الله عز وجل
﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾
أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه
Page 198
Enter a page number between 1 - 478