246

Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī - Jamaʿ al-Bayhaqī

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editor

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

قَاتِل الكافر إلا (^١) بدية، ولا أن يُنْقَص (^٢) منها، إلا بخبر لازم، وقضى عمرُ بن الخَطَّاب، وعثمان بنُ عفانَ ﵄ في دية اليهودي، والنصراني: بثُلثِ دِية المُسلم، وقضى عمر ﵁ في دِية المَجُوسي: بثَمَانِمَائة دِرهم، ولم نعلم أن أحدًا قال في دياتهم بأقل مِن هذا.
وقد قيل: إن دِيَّاتهم أكثرُ مِن هذا، فَألزمنا قَاتلَ كُلِّ وَاحدٍ مِن هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه» (^٣).
وأطال الكلام فيه، وناقضهم بالمؤمنة الحُرَّة، والجَنين، وبالعبد، -وقد تكون قِيْمَتُهُ عَشرةَ دَرَاهِمَ- يَجِبُ في قَتل كُلِّ وَاحدٍ منهُم تَحريرُ رَقَبةٍ مؤمنة، ولم يُسَوَّ بينهم في الدِّية (^٤).
(١٤٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

(^١) كلمة (إلا) ليست في الأصول، بل ليست في نسخ الأم الخطية التي اعتمدها الشيخ رفعت فوزي -محقق المطبوعة التي اعتمدتها للأم- وهي ست نسخ خطية، بل أثبتها الشيخ رفعت في مطبوعته؛ استنادًا للطبعة البولاقية، والتي يرمز لها «ب»، وكذلك ليست في كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٢/ ١٤١) وقد نقل فيه هذا النص، فالله أعلم.
(^٢) في الأصول: (ينقضي) والمثبت من «الأم»، و«المعرفة».
(^٣) «الأم» (٧/ ٢٥٩).
(^٤) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (١٦/ ١٩٩ وما بعده).

1 / 252