325

Aḥkām al-Qurʾān

أحكام القرآن

Editor

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٥ هـ

Publisher Location

بيروت

ظن قوم أن الواو تقتضي الجميع، فحل جميع هذا العدد الذي يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع «١» .
وقال جمهور العلماء: المراد به إباحة الثنتين إن شاء، والثلاث إن شاء، والأربع إن شاء، وأنه مخير في أن يجمع من هذه الأعداد ما شاء، فتقدير الكلام: تخيروا في هذه الأعداد.
فإن قيل: فلفظ التخيير قد عدم هاهنا، وإنما ذكر لفظ الجمع، ولم يكن كقوله:
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) «٢» .

(١) انظر القرطبي ج ٥ ص ١٧.
(٢) سورة المائدة آية ٨٩.

2 / 317