Aḥkām al-nisāʾ
أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-nisāʾ
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Editor
الشيخ مهدي نجف
Edition
الثانية
Publication Year
1414 AH
زوجها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كانت قد دخل بها قبل الوفاة، أو لم يدخل بها.
وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة، ولا أجرة مسكن، كما يجب ذلك للمطلقات على السنة حسب ما شرحناه.
وعلى المتوفى عنها، زوجها حداد في العدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والحداد أن تمتنع من الزينة كلها.
ولا تلبس من الثياب المصبوغة بالحمرة والصفرة ونحوها. ولا [بأس أن] (1) تلبس الثياب السود.
ولا تكتحل بسواد، وإن اكتحلت بالحضض ونحوه لم يكن به بأس.
ولا تدهن بشئ من الأدهان الطيبة، وتمتنع من شم المسك والزعفران والطيب كله، ولا تأكل طعاما فيه طيب، ولا تتبخر بالعود ونحوه.
ولا تلبس شيئا من الحلي.
وتكون على ما وصفناه من الحداد حتى تخرج من عدتها.
وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج إلى الحج والعمرة في عدتها. فإن عرض لأهلها حق لم يكن بأس بأن تقتضيه (2)، ولا تغيب في بلدها عن منزلها.
وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها على حال حتى تقفي عدتها، قال الله [جل اسمه] (3): (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
Page 48
Enter a page number between 1 - 51