257

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

المسألة الصفحة

سئل عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها، ولها اخوات أصغر ٢٣٥ منها، فهل يحرم منهن أحد أم لا ؟

سئل عن أختين، احداهما لها ذكر، وللأخرى أنثى، فأرضعت أم الذكر الأنثى، ٢٣٥ فهل يتزوج أخو المرتضع بها ؟

سئل عن رجل رمد، فغسل عينيه بلبن زوجته، ورجل لعب مع زوجته فرضع منها ؟ ٢٣٥

سئل عن صبي أرضعته كرتين، ثم حملت بعد عشر سنين ببنت، هل له أن يتزوج بها؟ . ٢٣٦

سئل عن الصبي إذا رضع من غير أمه، وكذلك الصبية، ماذا يحرم عليه نكاحه ٢٣٧ بعد ذلك الخ؟

سئل عن امرأتين، احداهما لها ابن، وللأخرى بنت، فأرضعت أم البنت الابن، ثم ٢٤٠ مات الابن، ثم جاء بعده ابن آخر، فهل له أن يتزوج بالبنت؟

سئل عن رجل له بنت عم، ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع ٢٤٠ إحدى أخواته بعد الحولين، فهل له أن يتزوج بنت عمه؟

سئل عن امرأة اعطت لامرأة أخرى ولداً، فلم تشعر إلا وثديها في فمه، ٢٤٠ فانتزعته، فهل يحرم عليه بنات المرأة؟.

سئل عن رجل كان له سرية بكتاب، ثم توفي إلى رحمة الله، وله ابن ابن، وقد ٢٤١ تزوج سرية جده المذكور، فهل يحل ذلك؟

256