266

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

المناقشة والترجيح
ناقش الحنفية استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر ﵁ بما يلي:
١- أن حديث جابر ليس بقوي (١) .
٢- أن جابر كان يومئذ مشغولا، فقد قتل أبوه وأخوه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة، فلم يكن حاضرا حين صلى النبي ﷺ ولذا روى ما روى، ومن شاهد النبي ﷺ فقد روي أنه صلى عليهم (٢) فكأنهم يقولون: شهادة إثبات صلاة النبي ﷺ على شهداء أحد مقدم على شهادة النفي.
والجواب على هذه المناقشة ما يلي:
١- أما إنه ليس بقوي فهذه دعوى مردودة فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة على قبول ما أثبتاه في صحيحهما.
٢- أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما، ثم رواية الإثبات ضعيفة، فوجودها كالعدم (٣) .
ونوقش ما استدل به الحنفية ومن معهم بما يلي:
١- المراد من الصلاة على شهداء أحد في حديث عقبة بن عامر، الدعاء لهم، وهذا التأويل لا بد منه لأمرين:
الأول: أن النبي ﷺ إنما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المفروضة، لما أخرها ثمان سنين.

(١) المبسوط (٢/٥٠) وبدائع الصنائع (٢/٧٤) .
(٢) المرجعان السابقان في هامش رقم (١) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٦) .

1 / 271