263

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

الفرع الأول
الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه، أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية (١) والشافعية على الصحيح (٢) والحنابلة على أصح الروايات (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه) (٤) .
٢- عن أنس بن مالك ﵁ (أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) (٥) .
٣- ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله، فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (٦) .

(١) المدونة (١/١٨٣) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (١/٢٧٩) والتلقين ص (١٤٦) .
(٢) المجموع (٥/٢٢١) وروضة الطالبين (٢/١١٨) ومغني المحتاج (٢/٣٣) .
(٣) المغني (٣/٤٦٧) والكافي في فقه الإمام أحمد (١/٢٨٨) والمستوعب (٣/١٤٠) وشرح منتهى الإرادات (١/٣٥٧) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المغني (٣/٤٦٧) .

1 / 268