254

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

الفرع الخامس
غسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية
إذا قتل الشهيد في المعركة مع الكفار، فسبق بيان أنه، لا يغسل عند عامة أهل العلم، وعلى هذا فلا يغسل الشهيد سواء كان ملوثا بمواد كيمائية، أو غير ملوث.
فإن قتل بالمواد الكيمائية في غير المعركة فينظر. إن أمكن غسله دون أن يلحق المغسل ضررا غسل وتؤخذ الاحتياطات اللازمة والواقية.
وإن لم يمكن غسله إلا بإلحاق الضرر بالمغسل، فإنه لا يغسل، وينتقل إلى التيمم إن أمكن، وإلا دفن بحاله التي هو عليها دون غسل، ولا تيمم لعموم قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] .
وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١) .
ولأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (٢) فتركه بدون غسل ولا تيمم مفسدة، لكنها أخف من مفسدة تلف نفوس الأحياء، فقدمت، والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.
(٢) قاعدة فقهية. انظر: الأشباه والنظائر ص (١٧٨) .

1 / 259