250

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

الترجيح
الراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء أن شهداء المعركة لا يغسلون، للسنة الصحيحة لترك غسل من قتل في المعركة، كما في شهداء أحد، ولأن دفنهم بدمائهم دون غسل ميزة للشهداء يوم القيامة.
كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك» (١) .
الفرع الثاني
غسل الشهيد إذا قتل جنبا
اختلف الفقهاء- رحمهم الله تعالى- في الشهيد إذا قتل جنبا في أرض المعركة هل يغسل، أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يغسل، وبهذا قال المالكية على الأظهر (٢) والأصح عند الشافعية (٣) وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عموم الأدلة في أن النبي ﷺ لم يغسل شهداء أحد، كما سبق في حديث جابر، وأنس بن مالك (٦) ﵄ ولم يميز بين من كان جنبا أو غيره.

(١) سبق تخريجه.
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/٢٧٩) وحاشية الخرشي (٢/٣٦٩) وحاشية الدسوقي ... (١/٤٢٦) .
(٣) المجموع (٥/٢٢٣) وروضة الطالبين (٢/١٢٠) ومغني المحتاج (٢/٣٥) والحاوي الكبير (٣/٣٧) .
(٤) تبيين الحقائق (١/٢٤٩) والاختيار للموصلي (١/٩٧) .
(٥) الإنصاف (٢/٤٩٩) والمبدع (٢/٢٣٥) .
(٦) غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة.

1 / 255