223

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت إحداهما، إلا في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر، وبمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء، لاتفاق رواة نسك رسول الله ﷺ أنه فعله (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] .
أي فرضا مؤقتا لا يجوز تأخيرها عنه.
٢- عن أبي قتادة عن النبي ﷺ أنه قال: (أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..) (٢) .
ونوقش الاستدلال بالآية وحديث أبي قتادة: بأن ذلك عام في المحافظة على المواقيت في الحضر والسفر، وأحاديث الجمع خاصة بالسفر فقدمت (٣) .
٣- عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) (٤) .

(١) بدائع الصنائع (١/٣٢٧) والمبسوط (١/١٤٩) .
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الغائبة ح رقم (٦٨١) جزء من حديث طويل.
(٣) المجموع (٤/٢٥٢) والمغنى (٣/١٢٩) .
(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، ح رقم (١٨٨) وقال: في سنده حنش أبو علي الرحبي وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، قال في تحفة الأحوذي حديث ابن عباس ضعيف جدا (١/٤٩٤) .
وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة ح رقم (١٠٢٠) ج (١/٤٠٩) وقال حنش الرحبي ثقة، قال الذهبي معقبا على توثيق الحاكم، بل ضعفوه انظر: التلخيص بهامش المستدرك (١/٤٠٩) وانظر ترجمة أبي علي الرحبي في تهذيب التهذيب (٢/٣١٣) ت ... (٦٢٣) .

1 / 228