219

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

وجه الدلالة: أن هذا عام في كل ضارب سواء في البر، أو البحر.
جاء في الأم: إذا سافر في البحر، أو النهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت فيها الصلاة قصر (١) .
٢- عن أنس ﵁ قال: (خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا) (٢) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قصر الصلاة في سفره برا من المدينة إلى أن رجع إليها، والمسافر في البحر كالمسافر في البر يقصر الصلاة. والله أعلم.
الفرع الرابع
قصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر
لا يخلو الأسير عند العدو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان.
الحالة الثانية: أن يكون أسيرا في حصونهم ومقر إقامتهم.
فأما الحالة الأولى: إن كان متنقلا مع العدو من مكان إلى مكان، وكان هذا التنقل سفرا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن له القصر (٣) لما يلي:
١- أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم، فأبيح له القصر (٤) .

(١) الأم (١/١٨٨) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح القدير (٢/٢٠) والبناية على الهداية (٣/٤٣) والذخيرة (٢/٣٦٤) والمغني ... (٣/١١١) والمبدع (٢/١٠٩) والمحلى (٣/٢٢٧) .
(٤) المغني (٣/١١١) والشرح الكبير (١/٤٣٢) .

1 / 224