180

Aḥkām al-mujāhid bi-nafs fī sabīl Allāh fī al-fiqh al-Islāmī

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Publisher

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

سوريا

ووجه ذلك: أنهم معه كالمسبوق، فيسجدون لسهوه فيما أدركوه وفيما فاتهم (١)، ويسجدون للسهو مع إمامهم بعد أن يتموا لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، وهذا على قول الحنابلة، والشافعية وقول عند المالكية على ما سبق بيانه في صلاة الخوف (٢) .
لأن الإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم، ولأن ذلك موضع لسجود السهو (٣) .
أما على القول الثاني عند المالكية، أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيتمون لأنفسهم ما بقي من صلاتهم، فإنهم يسجدون مع الإمام للسهو إذا كان مكان السجود قبل السلام، كالسجود لنقص في الصلاة، أما إن كان السجود بعد السلام، كالسجود لزيادة في الصلاة، فإنهم يسجدون للسهو بعد فراغهم من صلاتهم (٤) والله أعلم.
المطلب العاشر
قطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار
إذا بدأ المجاهدون الصلاة صلاة أمن، فحدث خوف أعلن عنه بصفارات الإنذار، أو غيرها من وسائل الإنذار، فإن لهم أن يقطعوا الصلاة ويصلونها صلاة الخوف، إن خافوا خروج الوقت.
جاء في مواهب الجليل: (إذا صلوا الأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة قطعوا وعادوا إلى الصلاة الخوف، سواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها) (٥) وإن لم

(١) المراجع السابقة.
(٢) سبق الكلام عليه في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع.
(٣) الأم (١/٢١٤) والحاوي الكبير (٢/٤٦٩) وروضة الطالبين (٢/٥٩) .
(٤) المدونة (١/١٦٢) والذخيرة (٢/٤٤٣) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ... (٢/٥٦٧) .
(٥) مواهب الجليل (٢/٥٦٦) .

1 / 185