Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال: أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسِهِ، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣).
٩٩٢ - وقال: ((من وجدَ عينَ مالِهِ عند رجلٍ فهو أحق به، ويتْبَعُ البائعُ من باعه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).
٩٩٣- وفي لفظ: «إذا سُرِق من الرجل متاع أوضاع منه فوجده بيد رجلٍ بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)). رواه أحمد(٧) وابن ماجه(٨).
٩٩٤ - وقال: ((لي الواجِدِ(٩) (ق٢/٧٩) ظُلم يحِلُّ عِرضَهُ وعقوبَتَهُ)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١٠)، قال الإمام أحمد: قال وكيع: عِرضُهُ: شكايته،
(١) ((المسند)) (٢٩٦/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٤٧/٣ رقم ٣٣٤٣).
(٣) ((سنن النسائي)) (٦٥/٤ رقم ١٩٦١). والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٣٤ رقم ٣٠٦٤).
(٤) ((المسند)) (١٨/٥) عن سمرة رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٩/٣ رقم ٣٥٣١).
(٦) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٩٥).
(٧) ((المسند)) (١٣/٥).
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣١).
(٩) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا، فأدغمت الواو في الياء. ((النهاية)) (٢٨٠/٤).
(١٠) الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٣٨٨) وأبو داود (٣١٣/٣ - ٣١٤ رقم ٣٦٢٨) والنسائي (٣١٦/٧ - ٣١٧ رقم ٤٧٠٣، ٤٧٠٤) وابن ماجه (٨١١/٢ رقم ٢٤٢٧) عن الشريد بن سويد رضي الله عنه.
367